السيد محسن الأمين

234

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

انفرادها أحوج وليس لها نصير مساعد فزيد في حظها واما عند الاختلاط فأخوها يساعدها فزيد في حظ الذكور مع الاختلاط مقابل القيام بحاجات الإناث . ( 3 ) قال ص 216 تركت زوجها وأمها واخوتها للام وان كانت مع هؤلاء أخت لأب فلها النصف الذي سماه اللّه لها وان كان بدلها أخ لأب فهو محروم لان اللّه لم يسم له شيئا وانما جعله عاصبا يأخذ ما بقي ان بقي قال واعتراض الباقر في مثل هذه المسائل مغالطة إذ لم يحرم صاحب الكل وانما حرم المحروم الذي لم يسم اللّه له شيئا كما حرم الباقر كل الاخوة والأخوات بوجود الأم . ( ونقول ) وقد تعدى هذا الرجل طوره وتجاوز حده وأساء الأدب مع امام أهل البيت الذي سماه جده الرسول باقر العلم فنسبه إلى المغالطة تارة وإلى أن اعتراضه يرد على تسمية الكتاب أخرى . ومن ادرى منه بآيات الكتاب وفي بيته نزل وهو وآباؤه تراجمته ووارثو علومه لا أهل تركستان ولا فلان وفلان ولا زيد ولا عمرو وهو أحد الثقلين . ولم يسبقه إلى هذه الإساءة سابق يدين بالإسلام وجاء في مستند هذه الإساءة بما لا يستحق ان يسمى مغالطة بل هو أقل وأفسد وأبطل من أن يسمى بذلك . الإمام الباقر وارث علوم جده الرسول وآبائه الأئمة الامناء صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم يقول للأخت في المسألة الأولى الباقي وهو السدس وللبنت في المسألة الثانية الباقي وهو خمسة ويستدل على ذلك ببرهان قاطع لا يمكن رده فيقول قد علم من طريقة الشارع في باب الميراث ان الأنثى لا يزاد نصيبها عن نصيب الذكر ان حل محلها ابدا مع تساوي جهة القرابة بل اما ان يكون نصيبها على النصف من نصيب الذكر وهو الأكثر أو مساويا له كما في قرابة الام اما زيادة نصيبها عن نصيب الذكر فلم يقع ابدا وان كانت الام قد تزيد عن الأب كزوج وأبوين مع عدم الحاجب للام من الاخوة الفريضة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأب الباقي وهو واحد لكن هذا غير محل الكلام وهو حلول الذكر محل الأنثى وهنا لم يحل محلها بل اجتمعا ويكون للأب ثلثان وللام ثلث مع عدم زوج أو زوجة . فإذا كان بدل الأخت في المسألة الأولى أخ كان له الباقي وهو السدس مع أن الأخ عند الانفراد يكون له الكل ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) والأخت عند الانفراد لها النصف